ميرزا حسين النوري الطبرسي

35

مستدرك الوسائل

41 - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك ، وتملكها ، وقبول هبتها ) ( 17458 ) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب قال : في كتاب الدلالات بثلاثة طرق ، عن الحسين بن أبي العلاء ، وعلي بن أبي حمزة ، وأبي بصير ، قالوا : دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له : جعلت فداك ، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : " لا حاجة لي فيها ، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا " . فقال له الرجل : جعلت فداك ، لقد أخبرني أنها مولدة بيته ، وأنها تربيته ( 1 ) في حجره ، قال : " انها قد فسدت عليه " قال : لا علم لي بهذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ولكني أعلم ، إن هذا لهكذا " . 42 - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده ، وكذا العبد إذا تزوج حرة ) ( 17459 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها ( 1 ) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ، ( من زوجها المملوك ) ( 2 ) وبيعها طلاقها " الخبر .

--> الباب 41 1 - المناقب ج 4 ص 243 . ( 1 ) في المصدر : ربيبته . الباب 42 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 ح 940 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق . أثبتناه من المصدر .